مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

568

معجم فقه الجواهر

والظاهر أنّ مبدأ الثلاثة حين الصلب لا الموت ، خلافاً للمحكيّ عن بعضهم . ثمّ إنّه يشترط في ثبوت الغسل تحقّق النظر ، وعن جماعة التصريح به ، كما أنّه يشترط فيه أيضاً السعي إلى النظر ، فلو خلا النظر عن السعي أو السعي عن النظر لم يثبت الغسل ، كما أنّه معتبر بحسب الظاهر أيضاً القصد إلى النظر ، فلو وقع منه بغير قصد لم يثبت الغسل . هذا في السعي والنظر بعد الثلاثة ، أمّا لو سعى فيها لينظر بعدها فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما ، خلافاً للعلّامة الطباطبائي في مصابيحه فأثبته حاكياً له عن ظاهر المعظم ، وبالأولى ممّا ذكرنا ما لو سعى فيها لينظر فيها أو بعدها ، خلافاً له أيضاً فيها . نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيّاً وميّتاً لظاهر النصّ والفتوى ، كما أنّ ظاهر التعليل بالعقوبة في أوّلهما يقتضي ألّا يكون النظر لغرض شرعيّ كالشهادة على عينه ونحوها ، ولا يثبت الغسل حينئذٍ ، وكذا يقتضي كون المصلوب من المسلمين ، كما هو معقد إجماع الغنية ، فلا عقوبة بالسعي إلى الكافر . 5 / 68 - 71 ش - غسل المولود : قال بعض فقهائنا - كابن حمزة - بوجوب غسل المولود ، وربما ظهر من الصدوق أيضاً ، والمشهور نقلًا وتحصيلًا الندب ، بل نسبه في المصابيح إلى الأصحاب تارةً ، وأخرى إلى سائر المتأخّرين ، كما أنّه حكي عن ظاهر السرائر نفي الخلاف فيه ، بل في الغنية الإجماع على ذلك ، ولعلّه كذلك [ و ] من هنا قال المصنّف : [ الأظهر الاستحباب ] . ثمّ إنّ ظاهر موثّقة سماعة كعبارة الأصحاب أنّه غُسل بضمّ الغين لا غَسل بفتحها ، فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره من النيّة وغيرها ، وما عن بعضهم من احتمال أنّه تنظيف محض وليس من العبادة في شيء ، ضعيف ، كاحتمال عدم اعتبار الترتيب ولو كان عبادة . وهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل المولود كاليوم واليومين ونحوهما ممّا يسمّى به مولوداً عرفاً ولو إلى السابع ، ولم يستبعده في المعتبر ، أو من حين الولادة ، كما هو ظاهر المحكيّ من عبارات الأصحاب ؟ وجهان أحوطهما الثاني إن لم يكن أقواهما . 5 / 71 - 73 ت - الغسل لكلّ فعل يتقرّب به إلى اللَّه : يحكى عن أبي عليّ استحباب الغسل لكلّ فعل يتقرّب به إلى اللَّه ، ولم نعرف له شاهداً . 5 / 62 3 - الأغسال المكانيّة : أ - غسل دخول الحرم : يستحبّ [ غسل دخول الحرم ] لإجماع الغنية المعتضد بما في الوسيلة : من المندوب بلا خلافٍ ، لكن في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمه ، وفي المصابيح : إنّي لم أجد ذلك في الخلاف . ثمّ إطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى حرم مكّة دون حرم المدينة ، فكان على المصنّف أن يثنّيه . 5 / 60 ب - غسل دخول المسجد الحرام : يستحبّ